الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 118 / داخلي 116 من 537
»»
[صفحة 118] يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (1) [1].
و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم (2).
و إذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم، فإن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم، فقد خان القوم (3).
و إذا صلى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدم (4) رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان، فإنه يتقدم و يتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلموا، و يقوم هو فيتم بقية صلاته (5).
فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال، و كان يؤمهم رجل (6) فلما صاروا إلى الكوفة أخبروا أنه يهودي، فليس عليهم إعادة شيء من
[1] قال صاحب البحار: استدل به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقا، و أجاب عنه في المعتبر:
245 بوجهين، أحدهما: الطعن في السند فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال. و ثانيهما: بأنه يتضمن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه و لا يخفى متانته.
(1) عنه الوسائل: 8- 320- أبواب صلاة الجماعة- ب 13 ح 1، و عن الفقيه: 1- 248 ح 17، و علل الشرائع: 327 ح 1، و التهذيب: 3- 30 ح 20 مثله، و في البحار: 88- 84 ح 39 عنه و عن العلل.
(2) عنه الوسائل: 8- 347- أبواب صلاة الجماعة- ب 26 ح 3 و عن الفقيه: 1- 247 ح 11، و علل الشرائع: 326 ح 3 مثله. و في البحار: 88- 87 ح 47 عنه و عن العلل.
(3) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86 و فيه بلفظ «و إذا صليت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم، فقد خنت القوم». و في الفقيه: 1- 260 ح 96، و التهذيب: 3- 281 ح 151 مثله من قوله: «فإن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال» عنهما الوسائل: 8- 425- أبواب صلاة الجماعة- ب 71 ح 1.
(4) «تقدم» أ.
(5) عنه البحار: 88- 122 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 487 ح 2. و في التهذيب: 3- 41 ح 57، و الاستبصار: 1- 433 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8- 378- أبواب صلاة الجماعة- ب 40 ح 5. و في الكافي: 3- 382 ح 7 نحوه.