الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 125 / داخلي 123 من 537
»»
[صفحة 125] فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر (1).
و الحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا و جائيا، و هو مسيرة يوم (2)، و البريد أربعة (3) فراسخ (4).
و يجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) (5) (6).
و إذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام (7).
و إذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير (8).
(1) فقه الرضا: 162، و الهداية: 33 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 281 ح 9، عنه الوسائل: 8- 518- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 4.
(2) عنه المستدرك: 6- 528 ح 4. و انظر الفقيه: 1- 279 ضمن ح 1، و ص 287 ح 39، و رجال الكشي: 1- 389 ح 279، و التهذيب: 3- 208 ح 5، و ص 210 ح 15، و ج 4- 224 ح 32، و الاستبصار: 1- 223 ح 7، عنها الوسائل: 8- 451- أبواب صلاة المسافر- ضمن ب 1، و ص 456 ضمن ب 2.
(3) «أربع» أ، ج، د.
(4) الكافي: 3- 432 ذيل ح 1، و التهذيب: 3- 207 ذيل ح 28 و ذيل ح 31، و الاستبصار: 1- 223 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 8- 456- أبواب صلاة المسافر- ب 2 ح 1 و ح 10.
(5) «لم ير حيطان المدينة» المختلف.
(6) عنه المختلف: 163، و المستدرك: 6- 530 ح 3. و في الكافي: 3- 434 صدر ح 1، و الفقيه:
1- 279 صدر ح 2، و التهذيب: 2- 12 ح 1، و ج 4- 230 صدر ح 51 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 470- أبواب صلاة المسافر- ب 6 ح 1.
(7) عنه المختلف: 165، و الذكرى: 257. و في الكافي: 3- 434 ح 3 و ح 4، و الفقيه: 1- 284 ذيل ح 24، و التهذيب: 3- 161 ح 10، و ص 222 ذيل ح 66، و ص 224 ح 72، و الاستبصار:
1- 239 ذيل ح 1، و ص 240 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 8- 524- أبواب صلاة المسافر- ب 21 ح 5، و ص 515 ح 10 و ص 516 ح 11.
(8) أنظر الكافي: 3- 434 ح 1 و ذيل ح 2، و الفقيه: 1- 279 ح 2، و التهذيب: 3- 161 ح 10، و ص 224 ذيل ح 71 و ح 75، و ج 4- 230 ح 51، و الاستبصار: 1- 240 ذيل ح 2 و ح 3، عنها الوسائل: 8- 512- أبواب صلاة المسافر- ب 21 ح 1 و ح 10، و ص 516 ذيل ح 12.