الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 126 / داخلي 124 من 537
صفحة
[صفحة 126] و كذلك الصائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزوال أتم الصيام، و إن خرج قبل الزوال أفطر (1).
و لا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره (معصية لله) (2) أو سفر إلى صيد (3).
و إذا (4) خرجت إلى صيد و كان بطرا [1] أو أشرا، فعليك التمام في الصلاة و الصوم، و إن كان صيدك مما تعود (5) به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم و الصلاة (6).
فإن قدمت أرضا و لم تدر ما مقامك بها، تقصر ما بينك و بين شهر، ثمَّ تتم بعد ذلك و لو صلاة واحدة (7).
و إن خرجت مسافرا، فلما قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيام،
[1] البطر: الأشر، و هو شدة المرح «لسان العرب: 4- 69».
(1) الكافي: 4- 131 ح 2 مثله، و في ح 1 و ح 3، و الفقيه: 2- 92 ح 10، و التهذيب: 4- 228 ح 46، و الاستبصار: 2- 99 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 10- 185- أبواب من يصح منه الصوم- ب 5 ح 2- ح 4.
(2) «معصية» أ.
(3) فقه الرضا: 162، و الهداية: 33 مثله. و في الكافي: 4- 129 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 92 صدر ح 7، و التهذيب: 4- 219 صدر ح 15 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 476- أبواب صلاة المسافر- ب 8 ح 3.
(4) «و إن» أ، ب.
(5) «تقوت» ج، المستدرك.
(6) عنه المستدرك: 6- 533 ح 3. و في فقه الرضا: 162 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 438 ح 10، و الفقيه: 1- 288 ح 47، و التهذيب: 3- 217 ح 47، و الاستبصار: 1- 236 ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 8- 480- أبواب صلاة المسافر- ب 9 ح 5.