الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 155 من 537
»»
[صفحة 158] خمسة (1) و عشرين خمسة شياه، و إذا زادت واحدة (ففيها ابنة) (2) مخاض [1] (فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن [2] لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين، فإن (3) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، و كانت (4)) [3] عنده ابنة مخاض، أعطى المصدق [4] ابنة مخاض، و أعطى معها شاة [5]، و إذا وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده، و كانت عنده ابنة لبون دفعها و استرجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة- و سميت حقة [6]: لأنها استحقت أن يركب ظهرها- إلى أن تبلغ ستين [7]، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقه (5).
[1] ابن مخاض: الفصيل إذا استكمل الحول و دخل في الثانية: «مجمع البحرين 2- 178- مخض-».
[2] «ففيها ابن» أ، د. و ابن اللبون: ولد الناقة استكمل السنة الثانية، و دخل في الثالثة «مجمع البحرين: 2- 106- لبن-».
[3] بدل ما بين القوسين «فان يكن عنده ابنة لبون» د.
[4] المصدق: هو عامل الزكاة «مجمع البحرين: 1- 597- صدق-».
[5] ذكر المصنف في الفقيه بدل «شاة» شاتين أو عشرين درهما، و كذا عند ما يسترجع من المصدق، و ورد كذلك في المصادر تحت.
[6] ليس في «أ». و الحق: ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين و دخل في الرابعة، و الأنثى حقة «مجمع البحرين: 1- 548- حقق-».
[7] هكذا في جميع النسخ، و الظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب، نذكرها كما أورده المصنف في الفقيه: 2- 12 ضمن ح 8 «فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا.».
(1) «خمس» ب، ج.
(2) «فابنة» أ، ج، د.
(3) «فإذا» أ. «فان» خ ل أ.
(4) «و كان» أ، ب، ج، د. و ما أثبتناه من «خ ل أ».
(5) عنه المستدرك: 7- 59 ح 3 و عن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. و في الفقيه: 2- 12 ح 8 مثله بزيادة في المتن. و في الكافي: 3- 531 صدر ح 1، و التهذيب: 4- 20 صدر ح 1، و الاستبصار:
2- 19 صدر ح 1 صدره و ذيله. و في الكافي: 3- 539 ضمن ح 7، و المقنعة: 254، و التهذيب:
4- 96 ضمن ح 7 قطعة، عنها الوسائل: 9- 108- أبواب زكاة الأنعام- ضمن ب 2، و ص 127 ب 13 ضمن ح 1 و ضمن ح 2.