المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 156 من 537

[صفحة 159]
و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار [1] إلا أن يشاء المصدق، و يعد صغيرها و كبيرها (1).

5 باب زكاة البقر

اعلم أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين بقرة، (فإذا بلغت ففيها تبيع [2] حولي، و ليس فيها شيء (2) إذا كانت دون ثلاثين بقرة) (3)، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين (4) ففيها تبيعان (5) إلى سبعين، ثمَّ فيها تبيع (6) و مسنة (7) إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، (فإذا بلغت تسعين) (8) ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كله، و يخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، و من كل أربعين مسنة (9).

[1] العوار: العيب «مجمع البحرين: 2- 277- عور-».

[2] التبيع من البقر يسمى تبيعا حين يستكمل الحول «لسان العرب: 8- 29».

(1) التهذيب: 4- 20 ذيل ح 1، و الاستبصار: 2- 19 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 9- 125- أبواب زكاة الأنعام- ب 10 ذيل ح 3.

(2) ليس في «أ».

(3) ما بين القوسين ليس في «د».

(4) ليس في «ج».

(5) «تبيعتان» أ، د.

(6) «تبيعة» أ، د.

(7) المسنة: هي التي دخلت في الثالثة.

(8) ليس في «د».

(9) عنه المستدرك: 7- 61 ح 3 و عن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. و في الفقيه: 2- 13 ذيل ح 10، و الهداية: 42 مثله. و في الكافي: 3- 534 ح 1، و التهذيب: 4- 24 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9- 114- أبواب زكاة الأنعام- ب 4 ح 1.
التالي الأصلية 159داخلي 156/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...