الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 16 / داخلي 15 من 537
»»
[صفحة 16] و المغرب [1]، و تمسح عليه، و يجزيها في سائر الصلوات (1) أن تدخل إصبعها (2)، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها (3).
و لا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات (4) الليل و النهار كلها، ما لم تحدث (5).
و إن غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك، ثمَّ أعد على اليمين، و إن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثمَّ اغسل يسارك (6)، و إن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك، ثمَّ أعد المسح على رجليك (7).
و إن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فأتيت بالماء، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، و إن كان قد جف فأعد وضوءك، و إن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي،
[1] قال المجلسي في البحار: 80- 262: لعل السر في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، و في الغداة لم تلبسه بعد.
(1) «الصلاة» أ، د.
(2) «إصبعيها» أ، ج، د.
(3) الفقيه: 1- 30 ذيل ح 12، و الهداية: 17 مثله. و في الخصال: 585 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 80- 261 ذيل ح 8.
(4) «صلاة» د.
(5) الفقيه: 1- 31 ذيل ح 18، و الهداية: 18 مثله. و في الكافي: 3- 63 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1- 375- أبواب الوضوء- ب 7 ح 1.
(6) «اليسار» ب، ج، المستدرك.
(7) عنه المستدرك: 1- 330 ح 1. و في الكافي: 3- 35 ح 6، و التهذيب: 1- 99 ح 107، و الاستبصار:
1- 74 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 452- أبواب الوضوء- ب 35 ح 8. [صفحة 17]
جف وضوؤك أم لم يجف (1).
(و لا تتق) (2)- و روي: ما أتقي (3)- في شرب المسكر و المسح على الخفين أحدا (4).
و إذا استيقظ الرجل من نومه و لم يبل، (فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها) [1]، (و إذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها) [2] (5).
و لا تتوضأ (6) بسؤر الحائض، و لا تشرب (7) منه (8).
[1] ليس في «د». «فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها» ب، ج، المستدرك.
يوجه ما أثبتناه قول الصادق(عليه السلام)كما في الفقيه و العلل: «لأنه لا يدري أين باتت يده فيغسلها».
[2] «فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الإناء» أ. «فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتى يغسلها» د.
هذا محمول على تلوث اليد بالنجاسة.
(1) عنه المستدرك: 1- 328 ح 2، و في الذكرى: 91 عنه و عن علي بن بابويه، و مدينة العلم للمصنف مثله. و في فقه الرضا: 68 مثله، عنه البحار: 80- 268 ح 23. و في الفقيه: 1- 35 عن رسالة أبيه مثله، و في التهذيب: 1- 88 صدر ح 81 نحو ذيله، عنه الوسائل: 1- 447- أبواب الوضوء- ب 33 ح 4 و عن الذكرى.
(2) ليس في «ب».
(3) ليس في «أ» و «ج» و «د» و «المستدرك».
(4) عنه المستدرك: 1- 336 ح 17. و في الكافي: 3- 32 ح 2، و الفقيه: 1- 30 ح 8، و الهداية: 17، و التهذيب: 1- 362 ح 23، و الاستبصار: 1- 76 ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:
1- 457- أبواب الوضوء- ب 38 ح 1.
(5) عنه المستدرك: 1- 324 ح 1 باختلاف. و في الكافي: 3- 11 ح 2، و علل الشرائع: 282 ح 1 صدره. و في التهذيب: 1- 39 ح 45، و الاستبصار: 1- 51 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل:
1- 428- أبواب الوضوء- ب 27 ح 3. و في الفقيه: 1- 31 ذيل ح 20 صدره، و انظر ص 29 ذيل ح 5.
(6) «و لا يتوضأ» ج.
(7) «و لا يشرب» ج.
(8) مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، و الكافي: 3- 10 ح 1 و ح 3، و التهذيب: 1- 222 ح 17- ح 20، و الاستبصار: 1- 17 ح 3- ح 6 إلا أنه فيها جواز شرب سؤر الحائض، عنها الوسائل: