الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 158 من 537
»»
[صفحة 161] مجتمع، (1)، و لا يجمع بين متفرق [1] (2).
7 باب زكاة الذهب
اعلم أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة و عشرين، ثمَّ فيه نصف دينار و عشر دينار، ثمَّ على هذا الحساب متى زاد على (3) عشرين أربعة، ففي كل أربعة عشر دينار حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (4).
[1] قال صاحب روضة المتقين 3- 68: «و لا يفرق المصدق بين غنم مجتمع» أي في الملك بل يجمعها في الحساب و إن كانت متفرقة، بأن يكون للمالك مثلا عشرون شاة في موضع و عشرون في آخر، فحينئذ يأخذ شاة منهما و إن كانت غير مجتمعة في المرعى و المراح. «و لا يجمع بين متفرق» في الملك و إن كانت مجتمعة في المرعى و المراح، بل و إن كانت مخلوطة بالإشاعة، بأن تكون لرجلين مثلا أربعون شاة فلا يجب عليهما.
(1) «مجتمعة» أ، ج، د.
(2) عنه المستدرك: 7- 73 ح 9، و في ص 66 ح 2 عنه و عن فقه الرضا: 196 مثله، و كذا في الفقيه:
2- 14 ذيل ح 11. و انظر الكافي: 3- 538 ح 5، و التهذيب: 4- 98 ح 10، عنهما الوسائل:
9- 131- أبواب زكاة الأنعام- ب 14 ح 3، و ص 133 ذيل ح 6، و في الاستبصار: 2- 23 ضمن ح 2 ذيله. و في البحار: 96- 52 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.
(3) ليس في «د».
(4) عنه المستدرك: 7- 76 ح 5. و في الفقيه: 2- 8 ضمن ح 1 مثله. و في الكافي: 3- 515 ح 3، و التهذيب: 4- 6 ح 1، و الاستبصار: 2- 12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9- 138- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 1 ح 5.