الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 162 / داخلي 159 من 537
صفحة
[صفحة 162] (و لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار) (1) [1].
(و قد روي أنه ليس على الذهب بشيء حتى يبلغ أربعين مثقالا) (2)، فإذا بلغ ففيه مثقال (3).
8 باب زكاة الفضة
اعلم أنه ليس على الفضة شيء (4) حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، و ليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شيء، و إن كانت مائتي درهم إلا درهم، و متى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) (5) (6).
و ليس في العطر، و الزعفران، و الخضر، و الثمار، و الحبوب، زكاة حتى تباع و يحول على ثمنه الحول (7).
[1] عنه المختلف: 186 و فيه بلفظ «يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين و الثلاثة، و لا يجوز في الذهب إلا نصف دينار» و نقله عن علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا: 197 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه.
(1) ليس في «ب».
(2) ليس في «ب».
(3) عنه الوسائل: 9- 141- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 1 ح 13 و عن التهذيب: 4- 11 ضمن ح 17، و الاستبصار: 2- 13 ضمن ح 5 نحوه.
(4) ليس في «أ» و «د».
(5) ليس في «ب».
(6) عنه المستدرك: 7- 77 ح 7 صدره و ذيله، و في ص 80 ح 4 عنه قطعة. و في الفقيه: 2- 9 ذيل ح 1، و الهداية: 43 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 515 صدر ح 1، و التهذيب: 4- 11 ضمن ح 17 نحو صدره، و في التهذيب: 4- 7 ح 3، و ص 12 ح 1، و تحف العقول: 312 في صدر حديث نحوه، عنها الوسائل: 9- 142- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ضمن ب 2.
(7) عنه المستدرك: 7- 40 ح 3. و في فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96- 36 ذيل ح 14، و في الفقيه: 2- 9 نحوه. و انظر الكافي: 3- 509 ح 2، و ص 511 ح 2، و ص 512 ح 3، و ح 5 و ح 6، و التهذيب: 4- 66 ح 1، و ح 3، و ص 67 ح 4، و الاستبصار: 2- 6 ح 12، عن معظمها الوسائل: 9- 66- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ضمن ب 11.