المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 164 / داخلي 161 من 537

صفحة
[صفحة 164]
11 باب تقديم الزكاة و تأخيرها، و غير ذلك

اعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها (1) إذا وجبت عليك (2) (3).


و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها (لأنها مقرونة بالصلاة، و لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها) (4) إلا أن يكون قضاء، و كذلك (5) الزكاة، و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعلها (6) دينا عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب (7) لك من زكاة مالك، و يكتب لك أجر القرض (8).


(1) «يدفعها» أ، ج، د.

(2) «عليه» أ، ج، د.

(3) عنه الوسائل: 9- 303- أبواب المستحقين للزكاة- ب 49 ذيل ح 16، و في ح 15 عن الفقيه:

2- 10 صدر ح 4 مثله. و في فقه الرضا: 197 مثله.

(4) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(5) «عليك» أ، ج، د.

(6) «فاجعله» ب، ج.

(7) ليس في «ب». «لتحسب» ج.

(8) عنه المستدرك: 7- 130 ح 1 و عن فقه الرضا: 197 باختلاف يسير في اللفظ، و في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 4 مثله. و انظر الكافي: 3- 523 ح 8، و ج 4- 34 ح 4، و التهذيب: 4- 43 ح 1، و الاستبصار: 2- 31 ح 1، عنها الوسائل: 9- 300- أبواب المستحقين للزكاة- ب 49 ح 2، و ص 305 ب 51 ح 2.
التالي الأصلية 164داخلي 161/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...