الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 182 من 537
صفحة
[صفحة 187] أن أصوم حتى يقوم القائم- (عليه السلام)-، فقال- (عليه السلام)-: لا تصم في السفر و لا في (1) العيدين، و لا أيام التشريق، و لا اليوم الذي يشك فيه (2).
و سأله عمران الزعفراني، فقال: إن السماء تطبق علينا بالعراق (3) اليومين و الثلاثة، فأي يوم نصوم؟ فقال- (عليه السلام)-: أنظر اليوم الذي صمت فيه (4) من (5) السنة الماضية، فعد منه خمسة أيام و صم يوم الخامس (6).
و قال أبو الحسن الرضا- (عليه السلام)-: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، و يوم عاشوراء في (7) اليوم الذي يفطر فيه (8) [1].
[1] حمله صاحب الوسائل أولا: على أن معناه أن يوم الأضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان، و يوم عاشوراء يوافق أول شوال على الأغلب. و ثانيا: أن المراد أن يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل، و يوم الإفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.
(1) ليس في «أ» و «د».
(2) عنه الوسائل: 10- 26- أبواب وجوب الصوم- ب 6 ح 3 و عن الكافي: 4- 141 ح 1، و الفقيه:
2- 79 ح 4، و التهذيب: 4- 183 ح 11، و ص 233 ح 58، و الاستبصار: 2- 79 ح 9، و ص 100 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.
(3) ليس في «أ» و «د».
(4) ليس في «ب» و «ج».
(5) ليس في «ب».
(6) عنه الوسائل: 10- 283- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 3 و عن الكافي: 4- 80 ح 1، و التهذيب: 4- 179 ح 68، و الاستبصار: 2- 76 ح 1 مثله.
(7) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(8) عنه الوسائل: 10- 285- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 6، و ص 398- أبواب الصوم المندوب- ب 1 ح 10 و عن الكافي: 4- 547 ح 37 مثله.