المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 191 / داخلي 186 من 537

[صفحة 191]
و لا بأس أن يذوق المرق (1) إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه (2)، و يمضغ العلك (3) [1]، و يصب الدواء في أذنه إذا اشتكى، (4) و يتسعط (5)، و لا يجوز أن يحتقن (6).

و المرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، و لا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه (7).


[1] قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه.

(1) ليس في «ج».

(2) عنه المستدرك: 7- 342 صدر ح 3 ذيله، و ص 343 ح 3 صدره. و في الفقيه: 2- 69 ذيل ح 17 مثله بزيادة في المتن، و في المقنعة: 380 مثله، و في الكافي: 4- 114 ح 1، و التهذيب: 4- 312 ح 10، و الاستبصار: 2- 95 ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10- 105- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 37 ح 1 و ح 7.

(3) عنه المستدرك: 7- 342 ضمن ح 3. و في التهذيب: 4- 324 ح 70 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 10- 105- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 36 ح 3.

(4) عنه المستدرك: 7- 342 ذيل ح 3 صدره. و في الكافي: 4- 110 ح 1، و التهذيب: 4- 258 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10- 72- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 24 ح 1.

(5) عنه المختلف: 221 و عن ابن الجنيد مثله. و ذكر المصنف عدم جوازه في الفقيه: 2- 69 ذيل ح 17. و رويت كراهته في الكافي: 4- 110 ذيل ح 4، و التهذيب: 4- 204 ذيل ح 9، و ص 214 ح 29، عنهما الوسائل: 10- 43- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 7 ح 1 و ح 2.

(6) عنه المستدرك: 7- 324 ح 3. و في الكافي: 4- 110 ذيل ح 3، و الفقيه: 2- 69 ذيل ح 17، و التهذيب: 4- 204 ذيل ح 6، و الاستبصار: 2- 83 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10- 42- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 5 ذيل ح 4.

(7) عنه المستدرك: 7- 323 ح 2 و عن فقه الرضا: 212 مثله. و في الكافي: 4- 106 ح 5، و الفقيه:

2- 71 ح 32، و علل الشرائع: 388 ح 1، و التهذيب: 4- 263 ح 27 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10- 37- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 3 ح 6.
التالي الأصلية 191داخلي 186/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...