الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 190 / داخلي 185 من 537
»»
[صفحة 190] و لا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء (1)، و لا بأس بأن (2) يستاك بالماء و بالعود الرطب (3).
و إذا استاك فأدمى و دخل (4) الدم جوفه فقد أفطر (5).
و سأله (6) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء (7) يبدره فلا بأس، و إن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر (8).
و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن القلس [1] يفطر الصائم؟ قال: لا (9).
و لا بأس أن يتمضمض الصائم، و يستنشق، و يكتحل، و يحتجم، و يشم الريحان، و يتبخر (10)، و يزق الفرخ، و يمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلغ شيئا.
[1] ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء «لسان العرب: 6- 179».
(1) الكافي: 4- 107 صدر ح 4، و ص 111 ح 1، و التهذيب: 4- 262 ح 19 و ح 21 و ح 22 و صدر ح 23، و الاستبصار: 2- 91 صدر ح 2، و ص 94 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 10- 82- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب 28 ح 3.
(2) «أن» أ، د.
(3) التهذيب: 4- 262 ح 20، و ص 323 ح 61، و الاستبصار: 2- 91 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10- 83- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 28 ح 3.
(4) «فدخل» ب.
(5) لم نجده في مصدر آخر.
(6) أي سأل أبا عبد الله- (عليه السلام).
(7) «شيئا» أ، ب، ج.
(8) عنه الوسائل: 10- 87- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 29 ح 5 و عن الفقيه: 2- 69 ح 16، و التهذيب: 4- 322 صدر ح 59 مثله.
(9) عنه الوسائل: 10- 89- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 30 ح 1، و عن الكافي: 4- 108 ح 5، و الفقيه: 2- 69 ح 14 مثله، و كذا في التهذيب: 4- 265 ح 33 بإسناده، عن أبي عبد الله- (عليه السلام).
(10) أنظر فقه الرضا: 206، و الكافي: 4- 107 ح 3، و ص 111 ح 1، و ص 113 ح 4، و الفقيه:
2- 68 ذيل ح 10 و ص 69 ذيل ح 14، و التهذيب: 4- 258 ح 3، و ص 265 ح 36، و ص 325 ذيل ح 74، و الاستبصار: 2- 89 ح 1، و ص 90 ح 1، و ص 92 ح 1، عن بعضها الوسائل:
10- 71- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 23 ح 2، و ص 74 ب 25 ح 1، و ص 78 ضمن ب 26، و ص 91 ضمن ب 32.