الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 230 / داخلي 224 من 537
»»
[صفحة 230] و لا بأس أن تلبس المرأة القميص و تزر عليها، و الديباج [1]، و تلبس المسك [2] و الخلخالين (1)، و لا تتلثم [3].
و لا بأس أن تحرم في الذهب و الفضة (2) (3).
و لا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة (4)، و تلبس السراويل و هي محرمة، لأنها تريد بذلك الستر (5).
و لا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه (6).
[1] الديباج: و هو من الثياب المتخذة من الإبريسم سداه و لحمته «مجمع البحرين: 1- 6- دبج-».
[2] المسكة: السوار من الذبل، و هي قرون الأوعال «لسان العرب: 10- 487».
[3] التثمت: تنقبت و شدت اللثام «مجمع البحرين: 2- 108- لثم-». و قد تقدم ذكر النقاب آنفا، و سيأتي ذكره لاحقا أيضا.
(1) عنه المستدرك: 9- 225 ذيل ح 2. و في التهذيب: 5- 74 ح 54، و الاستبصار: 2- 309 ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12- 366- أبواب الإحرام- ب 33 ح 1. و في الفقيه: 2- 220 ح 45 ذيله.
(2) ليس في «ب».
(3) الفقيه: 2- 220 صدر ح 46 صدره، و في الكافي: 4- 345 ضمن ح 4، و التهذيب: 5- 75 ضمن ح 56، و ص 76 ح 58، و الاستبصار: 2- 310 ضمن ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 496- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 49.
(4) عنه المستدرك: 9- 224 ذيل ح 3. و في الفقيه: 2- 219 ح 34 مثله، و في ح 33، و ص 227 ح 46، و الكافي: 4- 344 ح 1، و التهذيب: 5- 73 ح 51 نحوه، عنها الوسائل: 12- 493- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 48.
(5) عنه المستدرك: 9- 226 ح 4. و في الكافي: 4- 346 ح 11، و الفقيه: 2- 219 ح 39، و التهذيب: 5- 76 ح 60 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 499- أبواب تروك الإحرام- ب 50 ح 2.
(6) عنه المستدرك: 9- 224 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 345 ح 7، و الفقيه: 2- 219 ح 35، و المقنعة: 445 مثله، عنها الوسائل: 12- 493- أبواب تروك الإحرام- ب 48 ح 1.