المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 231 / داخلي 225 من 537

[صفحة 231]
و إياك أن تمس شيئا من الطيب و أنت محرم، و لا من الدهن، (و اتق الطيب) (1) و أمسك على أنفك من الريح الطيبة، و لا تمسك عليه (2) من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، و اتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (3) و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، و إنما (يحرم عليك) (4) من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس [1]، و الزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا المضطر (5) إلى الزيت أو (6) شبهه، فلا بأس أن يتداوى به (7).

و إن أكلت زعفرانا متعمدا و أنت محرم أو طعاما فيه طيب، فعليك دم شاة، و إن كنت ناسيا فاستغفر الله، و تب إليه، و لا شيء عليك (8).


و كل من أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ساهيا، أو ناسيا، فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم (9)، كما ذكرناه (10).


[1] الورس: نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن «القاموس المحيط: 2- 374».

(1) ليس في «أ» و «د».

(2) «عليها» ب، ج، المستدرك.

(3) «الغسل» أ، د.

(4) «حرم» أ، د.

(5) «للمضطر» ب، ج، المستدرك.

(6) «و» أ، د.

(7) عنه المستدرك: 9- 297 ح 2 صدره باختصار، و في ص 211 ح 1 قطعة، و في ص 210 ح 1 و ح 4 ذيله. و في الكافي: 4- 353 ح 1 صدره، و في التهذيب: 5- 304 ح 37 مثله، و في ص 297 ح 4، و الاستبصار: 2- 178 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12- 443- أبواب تروك الإحرام- ب 18 ح 5، و ص 444 ح 8 و ح 9، و في الفقيه: 2- 224 ح 27 قطعة.

(8) عنه المستدرك: 9- 297 ذيل ح 2. و في الكافي: 4- 354 ح 3، و الفقيه: 2- 223 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 13- 150- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 4 ح 1.

(9) عنه المستدرك: 9- 299 ح 3. و في التهذيب: 5- 369 ذيل ح 200 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 157- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 8 ح 1.

(10) تقدم ذكره في الهامش رقم «9».
التالي الأصلية 231داخلي 225/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...