الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 238 / داخلي 232 من 537
صفحة
[صفحة 238] عشرتها (1) فعليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه و رجليه جميعا في مجلس واحد فعليه (2) دم (3)، و إن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (4)، و إن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه (5).
و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، و إن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم (6) مكان كل ظفر قبضة من طعام (7).
و إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم (8).
و مر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على كعب ابن عجزة [1] الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه
[1] هكذا في جميع النسخ، و الظاهر تصحيف «عجزة» كما في المصادر، و على ما ذكره الشيخ في رجاله:
26 ضمن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في ص 56 ضمن أصحاب علي- (عليه السلام)-، و ترجمة العسقلاني في الاستيعاب: 3- 1321. و ذكره السيد الخوئي في رجاله: 14- 117 بلفظية.
(1) «عشرها» المستدرك.
(2) ليس في «أ» و «د».
(3) «دم شاة» أ، د.
(4) عنه المستدرك: 9- 301 ح 2. و في الفقيه: 2- 227 ح 47، و التهذيب: 5- 332 ح 54، و الاستبصار: 2- 194 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 360 ح 5 ذيله، و في التهذيب: 5- 332 ح 55، و الاستبصار: 2- 194 ح 2 صدره، عنها الوسائل: 13- 162- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 12 ح 1 و ح 2 و ح 6.
(5) عنه المستدرك: 9- 300 ح 1. و في الفقيه: 2- 228 ح 48، و التهذيب: 5- 332 صدر ح 58، و الاستبصار: 2- 195 صدر ح 5 مثله، و في التهذيب: 5- 369 ضمن ح 200 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13- 160- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 10 ح 2 و ح 5 و
ح 6.
(6) «أو يطعم» أ.
(7) عنه المستدرك: 9- 301 ح 3، و في الوسائل: 12- 538- أبواب تروك الإحرام- ب 77 ح 1 عنه و عن التهذيب: 5- 314 ح 81 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 360 ح 3، و الفقيه: 2- 228 ح 49 مثله.
(8) عنه المستدرك: 9- 301 ح 1. و في الفقيه: 2- 228 ح 51، و التهذيب: 5- 340 ح 90، و الاستبصار: 2- 199 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13- 161- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 11 ح 1.