الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 239 / داخلي 233 من 537
صفحة
[صفحة 239] و هو محرم، فقال له: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1) فأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يحلق رأسه و جعل عليه (2) الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، و النسك شاة. و كل شيء في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه فيه (3) بالخيار (4).
و إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان (5) فعليه أن يتصدق بكف (6) أو بكفين من طعام (7).
و إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا، و لا تحك (8) بالأظفار و لكن بأطراف الأصابع (9).
و المحرم يلقي (10) عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، و إن (11) أحب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر (12).
(1) البقرة: 196.
(2) ليس في «أ» و «د».
(3) ليس في «ب» و «ج».
(4) عنه الوسائل: 13- 165- أبواب بقية الكفارات- ب 14 ح 1 و عن الكافي: 4- 358 ح 2، و التهذيب: 5- 333 ح 60، و الاستبصار: 2- 195 ح 1 مثله. و في المختلف: 285 مثله.
(5) «شعرتان» المختلف.
(6) بزيادة «واحد» المختلف.
(7) عنه المختلف: 286، و المستدرك: 9- 305 ح 1. و في الفقيه: 2- 229 ح 60، و التهذيب:
5- 338 ح 82، و الاستبصار: 2- 198 ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13- 170- أبواب بقية الكفارات- ب 16 ح 1 و ح 3. و في الكافي: 4- 361 ح 11 نحوه.
(8) «و لا تحكه» المستدرك.
(9) عنه المستدرك: 9- 237 ح 1. و في الكافي: 4- 365 ح 1 مثله، و في الفقيه: 2- 229 ح 58 و التهذيب: 5- 313 ح 74 نحوه، عنها الوسائل: 12- 531- أبواب تروك الإحرام- ب 71 ح 1 و ح 2.
(10) «تلقى» أ، ب، د.
(11) «و إذا» ب.
(12) عنه المستدرك: 9- 239 ح 2. و في الفقيه: 2- 230 ح 63، و التهذيب: 5- 336 ح 74 مثله، عنهما الوسائل: 12- 540- أبواب تروك الإحرام- ب 78 ح 5.