الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 243 / داخلي 237 من 537
صفحة
[صفحة 243] و إن نظر المحرم إلى المرأة (1) نظر شهوة فليس عليه شيء (2)، فان لمسها فعليه دم شاة، فإن قبلها فعليه بدنة (3)، [و روي أن عليه دم شاة] (4).
و إن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس (5).
و سأل أبو بصير أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (6)، أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة، و قال: إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، و لكن جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (7) (8).
(1) أي امرأته كما في المصادر.
(2) عنه المستدرك: 9- 293 ح 3. و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 مثله، و في ص 231 ح 74 بمعناه، و في الكافي: 4- 375 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 13- 135- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 17 ح 1.
(3) عنه المختلف: 284 ذيله، و المستدرك: 9- 293 ذيل ح 3 صدره، و في ص 294 ذيل ح 1 ذيله.
و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 صدره. و في الكافي: 4- 376 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 5- 327 صدر ح 36 ذيله، عنهما الوسائل: 13- 138- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 18 ح 1 و ح 4.
(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 284 نقلا عنه. و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 مثله. و في الكافي: 4- 376 ضمن ح 4، و التهذيب: 5- 326 ضمن ح 34، و الاستبصار: 2- 191 ضمن ح 1 مثله، إلا أنه فيها التقبيل من غير شهوة، عنها الوسائل: 13- 139- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 18 ح 3.
(5) عنه المستدرك: 9- 288 ذيل ح 2. و في علل الشرائع: 455 ح 14 مثله، عنه الوسائل: 13- 109- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 2 ح 7، و في الفقيه: 2- 213 ذيل ح 3 مثله.
(6) «امرأته» د.
(7) ليس في «ج».
(8) عنه الوسائل: 13- 133- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 16 ح 2 و عن الكافي: 4- 377 ح 7، و الفقيه: 2- 213 ح 4، و علل الشرائع: 458 ح 1، و ص 590 ح 39 مثله، و كذا في المحاسن: