الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 244 / داخلي 238 من 537
صفحة
[صفحة 244] و من واقع امرأته دون المزدلفة و قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل (1).
و القارن إذا أحصر [1] و قد اشترط و قال (2): حلني حيث حبستني، فلا يبعث بهديه (3) و لا يستمتع من قابل و لكن يدخل في مثل ما خرج منه (4)، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله أحل و انصرف إلى منزله (5)، و عليه الحج من قابل (6).
و المحصور و المضطر ينحران (7) بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، و قد فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته (8)، و أبوا أن (يذبحوها مبلغ) (9) النحر (10)، فأمر بها فنحرت مكانه (11).
و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: المحصور غير المصدود، (و قال- (عليه السلام)-:
المحصور) (12) هو المريض، و المصدود هو (13) الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و أصحابه (14) ليس من مرض، و المصدود تحل له النساء، و المحصور
[1] أي منع بمرض و نحوه «مجمع البحرين: 1- 523- حصر-».
(1) عنه المستدرك: 9- 289 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 379 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 13- 113- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 3 ح 10. و في الفقيه: 2- 213 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ.
(2) «فقال» أ، ب، د.
(3) «هديه» ب، ج.
(4) الفقيه: 2- 305 ذيل ح 4 مثله. و في الكافي: 4- 371 نحوه، و في التهذيب: 5- 423 ح 114 باختلاف يسير في اللفظ، و فيهما «يبعث بهديه» بدل قوله: فلا يبعث بهديه، عنهما الوسائل:
13- 184- أبواب الإحصار و الصد- ب 4 ح 1 و ح 2.
(5) «محله» أ، د.
(6) فقه الرضا: 229، و الفقيه: 2- 305 ذيل ح 1 مثله. و في المقنعة: 446 نحوه، عنه الوسائل:
13- 180- أبواب الإحصار و الصد- ب 1 ح 6. و انظر الكافي: 4- 371 ح 9.
(7) «يذبحان» أ، د.
(8) هكذا في «م». «بدنه» أ، ب، ج، د.
(9) «تبلغ» الوسائل.
(10) «المنحر» الوسائل.
(11) عنه الوسائل: 13- 178- أبواب الإحصار و الصد- ب 1 ح 2، و في ص 187 ب 6 ح 3 عن الفقيه: 2- 305 ح 2 صدره.