الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 245 / داخلي 239 من 537
صفحة
[صفحة 245] لا تحل له (1).
و سأل سماعة أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أحصر في الحج، قال- (عليه السلام)-:
فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، و محله أن يبلغ الهدي محله، و محله (2) منى يوم النحر إذا كان في حج، و إن كان في عمرة نحر بمكة، و إنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، و إن (3) اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله (4).
و إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء [1]، و تضرم [2] على أهل البيت (5)، و أما العقرب فإن (نبي الله) (6) (صلى الله عليه و آله و سلم) مد يده إلى حجر فلسعته العقرب، فقال (7) (صلى الله عليه و آله و سلم): لعنك الله، لا تذرين برا و لا فاجرا، و الحية إذا أرادتك فاقتلها، فان لم تردك فلا تردها، و الكلب العقور [3] و السبع إذا أرادك فاقتلهما، و إن لم يريداك (8) فلا تردهما (9)، و الأسود [4] الغدر (10)
[1] توهي السقاء: تخرقه «مجمع البحرين: 2- 567- و هي-».
[2] «تخرب» أ، د. و تضرم البيت: تحرقه «مجمع البحرين: 2- 18- ضرم-».
[3] عقره: أي جرحه «مجمع البحرين: 2- 221- عقر-». و في الكافي: 4- 363 ذيل ح 4 عن أبي عبد الله- (عليه السلام)-: ان الكلب العقور هو الذئب».
(1) عنه الوسائل: 13- 177- أبواب الإحصار و الصد- ب 1 ح 1 و عن الكافي: 4- 369 ح 3، و الفقيه: 2- 304 ح 1، و معاني الأخبار: 222 ح 1، و التهذيب: 5- 423 ح 113، و ص 464 ح 267 مثله.
(2) ليس في «د».
(3) «فان» أ، ب، د.
(4) عنه الوسائل: 13- 182- أبواب الإحصار و الصد- ب 2 ح 2 و عن التهذيب: 5- 423 ح 116 مثله.