المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 247 / داخلي 241 من 537

صفحة
[صفحة 247]
و إن أصاب بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام.


فإن أصاب ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر (1) فعليه إطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام (2).


(فإن رمى محرم ظبيا) [1] فأصاب يده فعرج منها، فان كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء، و إن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري ما صنع لعله هلك (3)، و إن تعمد ذلك فعليه فداؤه، و إثمه (4).

و في الثعلب و الأرنب دم شاة (5).


[1] «فإن كان محرما و ضرب ظبيا» خ ل أ. «فإن رمى ظبيا» د.

(1) «يجد» ج، المستدرك. «يحل» أ، د.

(2) عنه المختلف: 273 ذيله، و المستدرك: 9- 252 ح 8. و في الكافي: 4- 385 ح 1، و الفقيه:

2- 233 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في التهذيب: 5- 342 ح 99 إلا أنه فيه إن أصاب بقرة أو حمار وحش، عنها الوسائل: 13- 11- أبواب كفارات الصيد- ب 2 ح 9، و ص 12 ح 12، و في ص 15 ب 3 ضمن ح 2 عن تحف العقول: 337 مثله.

(3) عنه المختلف: 280 صدره، و المستدرك: 9- 273 ح 2. و في علل الشرائع: 457 ح 1، و التهذيب:

5- 358 ح 158، و الاستبصار: 2- 205 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 386 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 13- 62- أبواب كفارات الصيد- ب 27 ح 3 و ح 4.

(4) عنه المستدرك: 9- 274 ذيل ح 2. و في فقه الرضا: 227، و الفقيه: 2- 235 ذيل ح 9 مثله. و انظر قرب الاسناد: 380 ذيل ح 1339، و الكافي: 4- 381 ذيل ح 4، عنهما الوسائل: 13- 69- أبواب كفارات الصيد- ب 31 ح 2، و ص 71 ح 7. و انظر الاحتجاج: 445.

(5) عنه المختلف: 273، و في المستدرك: 9- 255 ح 2 عنه و عن فقه الرضا: 238 مثله. و في تفسير القمي: 1- 184، و تحف العقول: 336 مثله. و في الكافي: 4- 387 ذيل ح 8، و الفقيه: 2- 233 ذيل ح 5 و صدر ح 6، و التهذيب: 5- 343 ح 201 ذيله، و في الكافي: 4- 386 ح 7، و الفقيه:

2- 233 ح 7، و التهذيب: 5- 343 ح 201 نحوه، عنها الوسائل: 13- 16- أبواب كفارات الصيد- ب 3 ضمن ح 2، و ص 17 ب 4 ح 1- ح 4.
التالي الأصلية 247داخلي 241/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...