الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 250 / داخلي 244 من 537
»»
[صفحة 250] أو تعمد (1)، فإن أصبته و أنت حلال [1] في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (2).
و إن قتلت طيرا و أنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، و ليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم (3).
و إن اشترى رجل لرجل بيض نعام (4) فأكله المحرم، فعلى المحل (5) الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، و على المحرم لكل بيضة شاة (6).
و في الحمامة درهم إذا أصابها المحل، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم (7).
[1] هكذا في جميع النسخ، و لعله سهى قلم المصنف فأراد أن يكتب «حرام» فكتب «حلال» لأن المشهور من أصاب الصيد و هو حرام فعليه الفداء مضاعفا، كما في المصادر تحت.
(1) عنه المستدرك: 9- 275 ذيل ح 2 و عن فقه الرضا: 227 مثله. و في الكافي: 4- 381 ذيل ح 3، و التهذيب: 5- 315 ذيل ح 83 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13- 68- أبواب كفارات الصيد- ب 31 ح 1، و في ص 16 ب 3 ضمن ح 2 عن تفسير القمي: 1- 183، و تحف العقول:
337 نحوه، و كذا في الفقيه: 2- 235.
(2) الكافي: 4- 395 صدر ح 4، و التهذيب: 5- 370 ضمن ح 201 مثله، إلا أنه فيهما حرام بدل قوله: حلال. و في تفسير القمي: 1- 183، و المقنعة: 452، و تحف العقول: 337 ضمن حديث نحوه و فيها المحرم بدل قوله: الحلال، عنها الوسائل: 13- 15- أبواب كفارات الصيد- ب 3 ح 2 و ح 3. و انظر المختلف: 278، و البحار: 99- 350.
(3) عنه المستدرك: 9- 259 صدر ح 2. و في التهذيب: 5- 347 صدر ح 116 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 24- أبواب كفارات الصيد- ب 9 ح 9. و في الفقيه: 2- 234 ذيل ح 8، و التهذيب: 5- 347 صدر ح 116 نحوه.
(4) ليس في «ب» و «ج» و «المستدرك».
(5) «المحرم» أ، ب، د.
(6) عنه المستدرك: 9- 284 ح 1. و في الكافي: 4- 388 ح 12 بطريقين، و التهذيب: 5- 355 ح 148 و ص 466 ح 274 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 56- أبواب كفارات الصيد- ب 24 ح 5، و في ص 105 ب 57 ح 1 عن الكافي.
(7) الكافي: 4- 234 ح 10، و الفقيه: 2- 171 ح 29، و التهذيب: 5- 345 ح 196، و الاستبصار:
2- 200 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13- 25- أبواب كفارات الصيد- ب 10 ح 2 و ح 5.