الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 251 / داخلي 245 من 537
صفحة
[صفحة 251] و إن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما، فلا يجوز أن يأكل منه (1) (2).
و إذا اضطر المحرم إلى صيد و ميتة فإنه يأكل الصيد و يفدي (3).
[و قد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، و لم يحل له الصيد] (4).
و إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه (5)، و ينتقم الله منه في الآخرة، و هو قول الله عز و جل وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ (6) (7).
(1) ليس في «ج».
(2) الكافي: 4- 381 ح 3، و ص 382 صدر ح 8، و التهذيب: 5- 314 ح 82، و ص 315 صدر ح 83، و ص 370 صدر ح 201 نحوه، عنهما الوسائل: 12- 418- أبواب تروك الإحرام- ب 2 ح 1- ح 4.
(3) عنه المستدرك: 9- 279 ح 3، و في المختلف: 279 عنه و عن الفقيه: 2- 235 ذيل ح 11 مثله.
و في الكافي: 4- 383 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، و في ح 1 و ح 2 و علل الشرائع: 445 ح 1 نحوه، و في التهذيب: 5- 368 ح 195 و ح 198 و الاستبصار: 2- 209 ح 1 و ح 2، و ص 210 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 13- 84- أبواب كفارات الصيد- ضمن ب 43.
(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 279 نقلا عنه. و في علل الشرائع: 445 ذيل ح 3 مثله. و في التهذيب: 5- 368 ح 197، و ص 369 ح 199، و الاستبصار: 2- 209 ح 3، و ص 210 ح 5 نحوه، عنهما الوسائل: 13- 87- أبواب كفارات الصيد- ب 43 ح 11 و ح 12.
حمله الشيخ على من لا يتمكن من فداء الصيد، و على من وجد الصيد غير مذبوح.
(5) ليس في «ب».
(6) المائدة: 95.
(7) عنه المستدرك: 9- 280 ذيل ح 3 إلى قوله: في الآخرة، و كذا في ح 2 عن تفسير العياشي: 1- 346 ح 207. و في الفقيه: 2- 234 ذيل ح 9 مثله، و في التهذيب: 5- 372 ح 210، و ص 467 ح 279 و الاستبصار: 2- 211 ح 3 مثله إلى قوله: في الآخرة، و في الكافي: 4- 394 ح 2 و ح 3، و التهذيب:
5- 372 ح 211، و الاستبصار: 2- 211 ح 4 نحوه، عن معظمها الوسائل: 13- 93- أبواب كفارات الصيد- ضمن ب 48.