الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 263 / داخلي 257 من 537
»»
[صفحة 263] و لا تدخل مكة إلا بإحرام (1)، إلا من به وطر [1] أو وجع شديد (2).
و إذا (3) دخل الرجل مكة في السنة مرة و مرتين و ثلاثا، فمتى ما (4) دخل لبى و متى ما (5) خرج أحل (6).
و إذا قضى المتمتع متعته، و عرضت له حاجة أراد أن يخرج، فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (7).
و إن عرضت له حاجة إلى عسفان [2] أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرما (8) و دخل ملبيا بالحج، فلا يزال كذلك على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع (9) محرما، و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على إحرامه) (10)، فإن شاء كان وجهه إلى منى.
فإن جهل و خرج إلى المدينة و نحوها بغير إحرام، ثمَّ رجع في أبان الحج (في
[1] هكذا في جميع النسخ، و الوطر: الحاجة «القاموس المحيط: 2- 217». و لا أراها مناسبة في الجملة و لعلها تصحيف بطن كما في بعض الروايات.
[2] عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة و مكة «معجم البلدان: 4- 128».
(1) «من إحرام» ب.
(2) عنه المستدرك: 9- 192 صدر ح 3. و انظر الفقيه: 2- 239 ح 2، و التهذيب: 5- 165 ح 75، و ص 448 ح 210 و ص 468 ح 285، و الاستبصار: 2- 245 ح 1 و ح 2، عنها الوسائل:
12- 402- أبواب الإحرام- ب 50 ح 1 و ح 2 و ح 4.
(3) «فإذا» أ، د.
(4) ليس في «ب».
(5) ليس في «أ» و «ب» و «د».
(6) عنه المستدرك: 9- 192 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 534 ح 3، و الفقيه: 2- 239 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 405- أبواب الإحرام- ب 50 ح 10.
(7) الكافي: 4- 443 ح 4، و التهذيب: 5- 164 ح 73 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: