الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 282 / داخلي 276 من 537
»»
[صفحة 282] التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك و كان له مقام صام بمكة ثلاثة أيام، و إن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا، ثمَّ صام (1).
و روي أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق [1]، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل الفساطيط ينادي (2) بأعلى صوته: أيها الناس، لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل و شرب و بعال (3).
و البعال: الجماع.
و روي: إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم (4)، و من لم يتهيأ له صيام الثلاثة الأيام بمكة فليصمها بالمدينة، و سبعة إذا رجع إلى أهله (5).
[1] الأورق من الإبل: الذي في لونه سواد إلى بياض، و منه جمل أورق «مجمع البحرين: 2- 491- ورق-».
(1) عنه المستدرك: 10- 119 ح 3 صدره، و ص 120 ح 5 قطعة، و ص 121 ح 1 ذيله. و في التهذيب:
5- 232 صدر ح 124، و الاستبصار: 2- 280 صدر ح 5 صدره، و في التهذيب: 5- 234 ح 129، و الاستبصار: 2- 282 ح 3 باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 303 صدر ح 4 ذيله، عنها الوسائل: 14- 186- أبواب الذبح- ب 47 ح 4، و ص 190 ب 50 ح 2، و ص 198 ب 53 ح 2. و في الكافي: 4- 507 ح 3 نحوه.
(2) ليس في «ج» و «المستدرك».
(3) عنه الوسائل: 10- 517- أبواب الصوم المحرم و المكروه- ب 2 ح 8 صدره، و المستدرك:
10- 121 ح 2. و في الفقيه: 2- 302 ضمن ح 1، و معاني الأخبار: 300 ح 1 مثله، عنهما الوسائل:
14- 194- أبواب الذبح- ب 51 ح 8 و ح 9.
(4) عنه المستدرك: 10- 119 صدر ح 1. و في الفقيه: 2- 304 ح 8، و التهذيب: 5- 235 ح 131، و الاستبصار: 2- 283 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 14- 186- أبواب الذبح- ب 47 ح 3.
(5) عنه المستدرك: 10- 119 ذيل ح 1. و في الفقيه: 2- 303 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 14- 182- أبواب الذبح- ب 46 ذيل ح 12.