المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 323 / داخلي 316 من 537

صفحة
[صفحة 323]
كظهر أمّه و يسكت (1)، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع، (2) فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى، و متى جامع (من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى)، (3) فإن قال: هي عليه كظهر أمّه إن فعل كذا و كذا، أو (4) فعلت كذا و كذا، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء و يجامع، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه. (5)


فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها لزمته، فان تركها حتّى يمضي (6) أجلها، و تزوّجها رجل آخر و طلّقها، و أراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة. (7)


و الكفّارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا، فمن (8) لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق (9).


(1) «و سكت» ب.

(2) «يجامعها» أ.

(3) ليس في «ب».

(4) «و» ج، د.

(5) فقه الرضا: 236، و الفقيه: 3- 341، و الهداية: 71 باختلاف يسير. و في التهذيب: 8- 12 ح 14، و الاستبصار: 3- 259 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 22- 334- كتاب الظهار- ب 16 ح 7، و في ص 329 ب 15 ذيل ح 3 عن المصنف قطعة، و كذا في ص 328 ح 1 عن الكافي:

6- 157 ح 17، و سيأتي في ص 352 مثله.

(6) «مضى» ج.

(7) فقه الرضا: 236، و الفقيه: 3- 343 مثله. و في الكافي: 6- 161 صدر ح 34، و الفقيه: 3- 342 صدر ح 6، و التهذيب: 8- 16 صدر ح 26 بمعناه، و في الكافي: 6- 155 ضمن ح 10 صدره، عنها الوسائل: 22- 318- أبواب الظهار- ب 10 ح 2 و ح 4.

(8) «فإن» أ.

(9) عنه المختلف: 602 و عن رسالة ابن بابويه مثله، و في الفقيه: 3- 341 مثله، و في الهداية: 71 باختلاف يسير، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ح 136 و ضمن ح 137 نحوه، عنه البحار: 104- 172 ح 21، و ص 173 ح 22. و في الكافي: 6- 155 ضمن ح 9، و ص 158 ح 22، و التهذيب: 8- 15 ضمن ح 23 و ح 24، و ص 321 ضمن ح 7 و ح 8، و الاستبصار:

3- 255 صدر ح 11، و ج 4- 58 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 22- 359- أبواب الكفارات- ضمن ب 1.
التالي الأصلية 323داخلي 316/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...