الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 324 / داخلي 317 من 537
صفحة
[صفحة 324] [و روي في حديث آخر: أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكينا صام ثمانية عشر يوما] (1).
و روي أنّ أبا عبد اللّه(عليه السلام)قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمّه، فليس عليه شيء (إذا لم) (2) ينو بذلك التحريم. (3)
و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: ما أحبّ للرّجل (4) المسلم (5) أن يتزوّج ضرّة [1] كانت لأمّه مع غير أبيه. (6)
و إذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة و الميراث، و لا مهر لها، و إن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه (7) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم). (8)
[1] الضرائر: جمع ضرّة، هن زوجات الرجل، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأخرى بالغيرة و القسم «مجمع البحرين: 2- 16- ضرر-».
(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 602 نقلا عنه، و روي في الفقيه: 3- 341، و الهداية: 71 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 8- 23 ح 49، عنه الوسائل: 22- 372- أبواب الكفارات- ب 8 ح 1.
(2) «إلّا أن» خ ل أ.
(3) أنظر الكافي: 6- 158 ح 26، و ص 162 ح 36، و الفقيه: 3- 341 ذيل ح 5، و ص 342، و ص 345 ح 21، و التهذيب: 8- 11 ح 9، عن بعضها الوسائل: 22- 309- أبواب الظهار- ب 3 ح 2، و ص 317 ب 9 ضمن ح 1. و سيأتي في ص 352 مثله.
(4) «الرجل» ب.
(5) ليس في «ب» و «ج».
(6) الفقيه: 3- 259 ح 14 مثله، و في التهذيب: 7- 472 ح 103، و ص 489 ح 172 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 20- 504- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 42 ح 1.
(7) «على» أ.
(8) الكافي: 5- 379 ح 2، و الفقيه: 3- 262 ح 34، و التهذيب: 7- 365 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 279- أبواب المهور- ب 21 ح 2.