الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 354 / داخلي 345 من 537
صفحة
[صفحة 354] و المعتوه [1] إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه (1).
و إذا نعي الرجل إلى أهله أو (2) خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثمَّ تزوجت فجاء زوجها الأول بعد (3)، فالأول أحق بها من الآخر، دخل الآخر بها أو (4) لم يدخل، و لها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا (5).
و إذا شهد شاهدان عند (6) امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثمَّ جاء زوجها، ضربا الحد، و ضمنا الصداق، و أعتدت المرأة، و رجعت إلى زوجها الأول (7).
و إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت و تزوجت، ثمَّ قدم زوجها فطلقها و طلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء (8).
(1) عنه المستدرك: 15- 307 ح 1. و في الكافي: 6- 125 صدر ح 5 نحوه، و في ص 126 صدر ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، و في ص 125 ح 2، و الفقيه: 3- 326 ح 3، و التهذيب: 8- 75 ح 172، و الاستبصار: 3- 302 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 22- 81- أبواب مقدمات الطلاق- ب 34 ح 1، و ص 84 ب 35 ح 1- ح 3. و في المختلف: 589 عن علي بن بابويه مثله.
(2) «و» أ، د.
(3) ليس في «ب» و «ج».
(4) «أم» ب، ج.
(5) عنه المستدرك: 15- 368 صدر ح 1. و في الكافي: 6- 149 ح 1 بطريقين، و الفقيه: 3- 355 ح 3 و التهذيب: 7- 488 ح 169، و ص 489 ح 170، و الاستبصار: 3- 190 ح 5 مثله، عن بعضها الوسائل: 20- 447- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 16 ح 6، و ج 22- 252- أبواب العدد- ب 37 ح 1.
(6) «على» أ، د.
(7) عنه المستدرك: 15- 368 ذيل ح 1. و في الكافي: 6- 150 ح 4، و الفقيه: 3- 355 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22- 253- أبواب العدد- ب 37 ح 5، و ج 20- 448- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 16 ح 8 على التوالي.
(8) عنه المختلف: 619، و المستدرك: 15- 369 ح 1، و في الكافي: 6- 150 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 22- 254- أبواب العدد- ب 38 ح 1، و في ج 20- 448- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 16 ح 7 عن الفقيه: 3- 356 صدر ح 6، و التهذيب: 7- 489 صدر ح 171 باختلاف يسير في اللفظ.