الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 355 / داخلي 346 من 537
صفحة
[صفحة 355] و اما اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، و ينكر ولدها (1).
[و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد (2)، فلو أن رجلا قذف امرأته و لم ينكر ولدها لم يلاعنها، و لكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة] (3) (4).
فإن أقام عليها أربعة شهود (5) عدول رجمت، و إن لم يقم عليها شهود أربعة (6) لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ [1] عنه الحد (7).
و اللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمَّ يقول الإمام: اتق الله فإن (8) لعنة الله شديدة، ثمَّ يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمَّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله (9) إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمَّ يقول لها (10) الإمام: اتق الله فان غضب الله شديد،
[1] الدرء: الدفع «لسان العرب: 1- 71».
(1) فقه الرضا: 248 مثله، عنه البحار: 104- 178 صدر ح 7. و في الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 مثله.
و في الكافي: 6- 164 ضمن ح 6، و التهذيب: 8- 187 ضمن ح 9، و الاستبصار: 3- 376 صدر ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 22- 423- أبواب اللعان- ب 6 صدر ح 1.
(2) الكافي: 6- 166 صدر ح 16، و الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 185 صدر ح 4، و ص 186 ذيل ح 5، و الاستبصار: 3- 371 صدر ح 3 و ذيل ح 4 مثله، عنها الوسائل: 22- 429- أبواب اللعان- ب 9 ح 1 و ح 2. و في الهداية 72 مثله.
(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 608 نقلا عنه.
(7) فقه الرضا: 248 مثله، عنه البحار: 104- 178 ضمن ح 7، و في الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 مثله. و في الكافي: 7- 184 ح 4، و التهذيب: 10- 2 ح 2، و الاستبصار: 4- 217 ح 2 نحو صدره.
و يؤيد ذيله ما في الكافي: 6- 162 ح 3، و ج 7- 212 ح 6.