المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 356 / داخلي 347 من 537

[صفحة 356]
ثمَّ تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثمَّ يفرق بينهما و لا تحل له أبدا، و درئ عنها الحد، و إن لم تفعل رجمت (1).


فان (2) دعا أحد ولدها ابن (3) الزانية جلد الحد، فان ادعى (4) الرجل به (5) بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، و إن مات الابن لم يرثه الأب، و ميراثه لأمه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله (6).


و إذا قذف الرجل امرأته و هي خرساء فرق بينهما (7).


و لا يحصن الحر المملوكة، و لا المملوكة الحرة (8).


و العبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر (9).


(1) الفقيه: 3- 347 صدر ح 3 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله، عنه الوسائل: 22- 408- أبواب اللعان- ب 1 صدر ح 3، و في الكافي: 6- 162 ضمن ح 3، و التهذيب: 8- 184 ضمن ح 1، و الاستبصار: 3- 370 ضمن ح 1 ذيله.

(2) «فإذا» ب.

(3) «ولد» المستدرك.

(4) «أقر» ب، المستدرك.

(5) «فيه» أ، ج، المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 15- 438 ح 6 ذيله، و في ص 443 ح 6 عنه و عن فقه الرضا: 249، و الهداية: 72 صدره. و في الكافي: 6- 164 ذيل ح 6، و التهذيب: 8- 187 ذيل ح 9، و الاستبصار: 3- 377 ذيل ح 3 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل:

22- 408- أبواب اللعان- ب 1 ضمن ح 3، و ص 423 ب 6 ح 1.

(7) الكافي: 6- 164 ح 9، و التهذيب: 8- 193 ح 32 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:

22- 427- أبواب اللعان- ب 8 ح 1، و في ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله، و كذا في دعائم الإسلام: 2- 283 ذيل ح 1066، عنه المستدرك: 15- 439 ذيل ح 2.

(8) علل الشرائع: 511 ذيل ح 1، و الفقيه: 3- 276 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 12 ح 30، و الاستبصار: 4- 205 ح 5 مثله. و في التهذيب: 8- 195 ضمن ح 42 نحوه، عن معظمها الوسائل: 28- 70- أبواب حد الزنا- ب 2 ح 7 و ح 8.

(9) عنه المستدرك: 15- 436 صدر ح 5. و في الكافي: 6- 165 ح 14، و التهذيب: 8- 188 ح 10، و الاستبصار: 3- 373 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 419- أبواب اللعان- ب 5 ح 3، و في ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله.
التالي الأصلية 356داخلي 347/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...