الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 367 / داخلي 358 من 537
»»
[صفحة 367] و لا يجوز أن تشتري الطعام ثمَّ تبيعه قبل أن تكتاله (1)، و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (2).
و روي لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه، و يوكل المشتري بقبضه (3).
و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (و ترك نصفها) (4)، ثمَّ جاءه (5) بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص، فقال:
إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا، فإنما له سعره، و إن كان أخذ نصفه (و ترك نصفه) (6) و لم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه (7) (8).
و إن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فان له السعر الذي اشتراه به (9).
(1) عنه المستدرك: 13- 318 صدر ح 4. و في الكافي: 5- 178 ح 2، و التهذيب: 7- 36 ح 37 و ح 38 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 66- أبواب أحكام العقود- ب 16 ح 5، و ص 68 ح 13. و في المختلف: 393 عن المصنف باختلاف يسير.
(2) عنه المستدرك: 13- 318 ضمن ح 4. و في الكافي: 5- 200 ح 3، و الفقيه: 3- 136 صدر ح 34، و التهذيب: 7- 56 صدر ح 41 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 67- أبواب أحكام العقود- ب 16 ح 8، و ص 69 ح 18.
(3) عنه المستدرك: 13- 318 ذيل ح 4، و في الوسائل: 18- 66- أبواب أحكام العقود- ب 16 ح 6 عنه و عن الكافي: 5- 179 ح 3، و التهذيب: 7- 36 ح 39 مثله.
(4) ليس في «ج».
(5) «جاء» ب، ج.
(6) ليس في «أ» و «د».
(7) «يوم» ب.
(8) عنه المستدرك: 13- 320 صدر ح 1. الكافي: 5- 181 ح 1، و التهذيب: 7- 34 ح 30 مثله، و في الفقيه: 3- 129 ح 3 باختلاف يسير في ذيله، عنها الوسائل: 18- 83- أبواب أحكام العقود- ب 26 ح 1 و ح 2.
(9) عنه المستدرك: 13- 320 ذيل ح 1. و في الفقيه: 3- 129 ح 5، و التهذيب: 7- 39 ح 53 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 86- أبواب أحكام العقود- ب 26 ح 6.