المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 40 / داخلي 38 من 537

صفحة
[صفحة 40]
و إذا دخلت الحمام فاغتسلت، و أصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس (1).


و إذا اجتمع المسلم و اليهودي و النصراني، اغتسل المسلم قبلهما من الحوض (2).


و إن كان بك جروح أو قروح و أجنبت (3)، فلا تغتسل إن خفت على نفسك (4).


و لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها (5).


و لا بأس أن تقرأ القرآن كله و أنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، و هي: سجدة لقمان [1]، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ باسم ربك (6).

و لا يجوز لك أن تمس المصحف و أنت جنب (7)، و لا بأس أن يقلب لك


[1] الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.

(1) التهذيب: 1- 378 ذيل ح 29 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1- 235- أبواب الآسار- ب 7 ذيل ح 5.

(2) فقه الرضا: 86، و الفقيه: 1- 10 ذيل ح 16 باختلاف يسير.

(3) «و جنبت» أ، د.

(4) الكافي: 3- 68 ح 1، و الفقيه: 1- 58 ح 6، و التهذيب: 1- 184 ح 4، و ص 185 ح 5 و ح 6، و ص 196 ح 40 نحوه، عنها الوسائل: 3- 347- أبواب التيمم- ب 5 ح 5 و ح 7، و ص 348 ح 8 و ح 9 و ح 11.

(5) عنه المستدرك: 1- 475 ح 1. و في الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22 مثله، و يؤيد صدره ما ورد في الكافي:

3- 10 ح 2، و ص 22 ح 5، و التهذيب: 1- 137 ح 73 و ح 74، و الاستبصار: 1- 122 ح 5 و ح 6، عنها الوسائل: 2- 242- أبواب الجنابة- ب 32 ح 1 و ح 2.

(6) عنه المستدرك: 1- 466 ح 4 صدره. و في فقه الرضا: 84 مثله، عنه البحار: 81- 52 ضمن ح 23، و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13، و الهداية: 20 مثله. و في المعتبر: 49 نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2- 218- أبواب الجنابة- ب 19 ح 11.

(7) عنه المستدرك: 1- 464 ح 2. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13، و الهداية: 20 باختلاف في اللفظ.

و في التهذيب: 1- 127 ح 35، و الاستبصار: 1- 113 ح 3، و مجمع البيان: 5- 226 نحوه، عنها الوسائل: 1- 384- أبواب الوضوء- ب 12 ح 3، و ص 85 ح 5.

التالي الأصلية 40داخلي 38/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...