الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 41 / داخلي 39 من 537
صفحة
[صفحة 41] الورق غيرك (1) و تنظر فيه (2) و تقرأ (3).
و لا تتوضأ بفضل الجنب و الحائض (4)، و لا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا و لا يضعان فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، و هما قادران على وضع ما معهما في غيره (5).
و لا تأكل و لا تشرب و أنت جنب حتى تغسل فرجك و تتوضأ، فإنك إذا فعلت ذلك، خيف عليك البرص (6) (7).
قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: إني (8) أكره الجنابة حين تصفر الشمس، و حين تطلع و هي صفراء (9).
(1) «عندك» أ، د.
(2) ليس في «ب» و «ج»، و «المستدرك».
(3) عنه المستدرك: 1- 464 ذيل ح 2. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله.
(4) عنه المستدرك: 1- 222 ح 3. و انظر مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، و الكافي: 3- 10 ح 1- ح 4، و التهذيب: 1- 222 ح 18، و الاستبصار: 1- 17 ح 4، عنها الوسائل: 1- 234- أبواب الآسار- ب 7 ح 1، و ص 236 ب 8 ح 1- ح 4.
و قد تقدم في ص 18 مضمونه.
(5) عنه المستدرك: 1- 464 ح 2 و عن فقه الرضا: 85 باختلاف في صدره. و في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله. و في تفسير القمي: 1- 139 نحوه، و في الكافي: 3- 51 ح 8، و التهذيب: 1- 125 ح 30 نحو صدره، و في علل الشرائع: 288 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 2- 213- أبواب الجنابة- ب 17 ح 1- ح 3.
(6) ليس في «ا».
(7) فقه الرضا: 84 باختلاف يسير، عنه البحار: 81- 52 ضمن ح 23، و في الهداية: 20 بمعناه، و كذا في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه، و في ص 47 ح 4 نحو صدره، و في الكافي: 3- 51 ذيل ح 12، و التهذيب: 1- 130 ذيل ح 48، و الاستبصار: 1- 117 ذيل ح 6 نحوه، عن بعضها الوسائل:
2- 219- أبواب الجنابة- ب 20 ح 2.
(8) «إنني» أ، د.
(9) الفقيه: 1- 47 ح 5، و ج 3- 255 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 20- 139- أبواب مقدمات النكاح- ب 70 ح 2.