الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 424 / داخلي 412 من 537
»»
[صفحة 424] أنه ذكي أو ميتة، فالق منه قطعة على النار، فان انقبض (1) فهو ذكي، و إن استرخى على النار فهو ميتة (2).
و إذا كان اللحم مع الطحال في سفود [1]، أكل اللحم إذا كان فوق (الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، و يؤكل جوذابه [2]، لأن) (3) الطحال في حجاب، و لا ينزل منه إلا أن يثقب، فان ثقب سال منه، و لم يؤكل ما تحته من الجوذاب (4)، و إن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أكلت التي لها فلوس (5) إذا كانت في السفود فوق الجري و فوق التي لا تؤكل (6)، فإن كانت أسفل من الجري لم (7) تؤكل (8).
و لا تشرب (في آنية) (9) الذهب و الفضة (10).
[1] السفود: حديدة يشوى بها «القاموس المحيط: 1- 583».
[2] الجوذاب: طعام يتخذ من سكر و رز و لحم «القاموس المحيط: 1- 169».
(1) «تقبض» أ، ج، د، المستدرك.
(2) عنه المستدرك: 16- 193 ذيله، و في ص 181 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 296 صدره. و رواه في الفقيه: 3- 207 ذيل ح 42 مثله، عنه الوسائل: 24- 144- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 14 ح 1، و في ص 188 ب 37 ح 1 و عن الكافي: 6- 261 ح 1، و التهذيب: 9- 48 ح 200 ذيله باختلاف يسير.
(3) ما بين القوسين ليس في «ج».
(4) «الجواذب» أ، ب، د.
(5) «فلس» أ، د، المستدرك.
(6) بزيادة «منه» ب.
(7) «لا» ب.
(8) عنه المستدرك: 16- 197 ح 1. و في فقه الرضا: 296 باختلاف يسير. و في الفقيه: 3- 214 ح 87 مثله، و في الكافي: 6- 262 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 24- 202- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 49 ح 1 و ح 3، و في المختلف: 683 عن المصنف و أبيه مثله.
(9) «بأواني» أ، د.
(10) فقه الرضا: 158 مثله، عنها البحار: 66- 538 ذيل ح 45، و في ص 540 ضمن ح 56 عن مكارم الأخلاق: 86 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في قرب الاسناد: 71 ضمن ح 228، و الكافي:
6- 385 ح 3، و الفقيه: 3- 222 ح 1، و ج 4- 4 ضمن ح 1، عنها الوسائل: 3- 507- أبواب النجاسات- ب 65 ح 5، و ص 508 ح 9 و ح 11. و في لب اللباب «مخطوط» في صدر حديث مثله، عنه المستدرك: 2- 598 ح 8.