الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 425 / داخلي 413 من 537
»»
[صفحة 425] و اعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث [1]، و الدم، و النخاع، و الطحال، و الغدد، و القضيب، (و الأنثيان، و الرحم، و الحياء، و الأوداج [2]) (1) (2) [3].
[1] الفرث: السرجين في الكرش «القاموس المحيط: 1- 367».
[2] الودج: عرق في العنق «القاموس المحيط: 1- 432».
[3] و قال العلامة في ص 683: سوغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة، ثمَّ قال: و اختاره الصدوق في المقنع، و الظاهر سقط من النسخ، إلا أنه موافق لما ورد في الهداية: 79.
(1) ما بين القوسين ليس في «أ» و «ج» و «د».
(2) عنه الوسائل: 24- 176- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 31 ح 15. و في الفقيه: 3- 219 ح 100، و الهداية: 79، و الخصال: 433 ح 18 مثله. و في الكافي: 6- 254 ح 3، و التهذيب: 9- 74 ح 51 باختلاف يسير. و في المحاسن: 471 ضمن ح 464، و علل الشرائع: 562 ضمن ح 1 نحوه. و في المختلف: 682 نقلا عن المصنف مثله،