المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 47 / داخلي 45 من 537

[صفحة 47]
6 باب الحائض، و المستحاضة، و النفساء و رؤيتهن الدم، و غسلهن و ما يجب عليهن من الصلاة و تركها

اعلم أن أقل أيام (1) الحيض ثلاثة أيام، و أكثرها (2) عشرة أيام (3) (4).


فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين، و استمر الدم بها، فهي مستحاضة، و إن انقطع (5) الدم اغتسلت و صلت، فإن كان حيضها سبعة (6) أيام أو ثمانية أيام (7) حائضا دائما مستقيما، ثمَّ تحيض ثلاثة أيام، ثمَّ ينقطع عنها الدم، فترى


(1) ليس في «أ».

(2) «و أكثره» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.

(3) ليس في «ا».

(4) عنه المستدرك: 2- 11 ح 2. و في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في ص 55 ضمن ح 19، و الهداية: 21. و في الكافي: 3- 75 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، و في ح 1 و ح 3 و التهذيب:

1- 156 ح 18 و ح 19، و الاستبصار: 1- 130 ح 1 و ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 2- 293- أبواب الحيض- ضمن ب 10.

(5) «استمر» ب، ج.

(6) «تسعة» أ، د.

(7) ليس في «ب».
التالي الأصلية 47داخلي 45/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...