الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 48 / داخلي 46 من 537
»»
[صفحة 48] البياض لا صفرة و لا دما، فإنها تغتسل و تصلي و تصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، و إذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها (1) أمرها كله (2).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، و تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و سائر الصلوات بوضوء، و إن غلب الدم الكرسف و سال صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل (3)، و الظهر و العصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر، و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا، و تعجل العشار الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة (4).
فإن (5) رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض (6) فهو حيض، و إن رأت في أيام الطهر فهو طهر (7).
(1) «لك» أ، د.
(2) عنه المستدرك: 2- 9 ح 1. و في الكافي: 3- 90 ح 7 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 2- 283- أبواب الحيض- ب 5 ح 4 صدره، و ص 285 ب 6 ح 1 ذيله.
(3) ليس في «ا».
(4) عنه المستدرك: 2- 44 ح 3، و ص 14 ح 2 ذيله، و في فقه الرضا: 192 مثله، عنه البحار: 81- 92 ضمن ح 12. و في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 21.
(5) «فإذا» المستدرك.
(6) «حيضها» أ، د.
(7) عنه المستدرك: 2- 8 ح 1. و في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 22 و المبسوط:
1- 44، و في الكافي: 3- 77 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، و في الوسائل: 2- 281- أبواب الحيض- ب 4 ح 9 عن المبسوط.