الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 496 / داخلي 482 من 537
صفحة
[صفحة 496] الأب (1).
و إذا ترك أخا لأُمّ و أخا لأب و أُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللأخ من الأُمّ و الأب (2).
و إن (3) ترك أخا لأب و أُمّ و أخا لأُمّ و أخا لأب، فللأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللأخ (من الأب) (4) و الأُمّ، و سقط الأخ من الأب (5).
فإن ترك أخوين لأُمّ، أو أخا و أُختا لأُمّ، أو (6) إخوة و أخوات لأُمّ و أخا لأب، أو إخوة و أخوات لأب و أخا لأب و أُمّ، أو إخوة و أخوات لأب و أمّ، فللإخوة و الأخوات من الأُمّ الثّلث، بينهم (7) بالسّويّة، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأُمّ، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (8).
فإن ترك ابن أخ لأُمّ و ابن أخ لأب و أُمّ، أو لأب، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فلابن الأخ من الأُمّ و الأب (9).
(1) الهداية: 84 مثله، عنه البحار: 104- 347 ضمن ح 28. و في التهذيب: 9- 322 ح 14، و الاستبصار: 4- 169 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 26- 171- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 7 ح 2.
(2) الكافي: 7- 106، و الفقيه: 4- 199 مثله.
(3) «و إذا» ج.
(4) «للأب» أ، د.
(5) فقه الرضا: 288، و الفقيه: 4- 200، و الهداية: 84 مثله. و في الكافي: 7- 106 باختلاف في اللفظ، و في البحار: 104- 343 صدر ح 12، و ص 348 ضمن ح 28 عن فقه الرضا، و الهداية على التوالي.
(6) «و» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.
(7) «يقسم» د.
(8) عنه المستدرك: 17- 181 صدر ح 2. و في فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 106 و الفقيه: 4- 200، و الهداية: 84 باختلاف في اللفظ، و في البحار: 104- 348 ضمن ح 28 عن الهداية.
(9) عنه المستدرك: 17- 181 ضمن ح 2. و في الفقيه: 4- 201 مثله. و في الكافي: 7- 107 باختلاف يسير، و كذا في التهذيب: 9- 322 ح 14، و الاستبصار: 4- 169 ح 2، عنهما الوسائل: 26- 162- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 5 ح 12.