المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 516 / داخلي 502 من 537

[صفحة 516]
و إذا فقأ الرّجل عين امرأة، فإن شاءت أن تفقأ عينه فعلت، و أدّت إليه ألفين و خمسمائة (1) درهم، و إن شاءت أخذت ألفين و خمسمائة درهم، و إن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم، و إن شاء أن يفقأ عينها فعل، و لا تغرم شيئا (2).


فإن قطع عبد يد رجل حرّ و ثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية (3) الإصبعين الصّحيحين (4) و الثّلاث الأصابع الشّلل، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ (5) العبد، و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصّحيحين و الثّلاث الأصابع الشّلل، و قيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم، و الثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم، لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح، و إذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين و الثّلاث الأصابع الشّلل، دفع العبد إلى الذي قطعت (6) يده أو يفتديه مولاه (7).


و إذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته، و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة [1] له، إنّما ذلك

[1] العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ و هم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالإخوة و الأعمام، و أولادهما «مجمع البحرين: 2- 225- عقل-».

(1) «و خمسين» ب، ج.

(2) عنه المستدرك: 18- 276 ح 1 و في الكافي: 7- 300 ح 12، و التهذيب: 10- 185 ح 24 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 166- أبواب قصاص الطرف- ب 2 ح 1.

(3) «قيمة» أ، د.

(4) «الصحيحتين» د.

(5) «و أخذه» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف، و ما أثبتناه من المستدرك.

(6) «قطعه» أ، ج، د. «أقطع» ب، و ما أثبتناه من المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 18- 371 ح 3. و في الكافي: 7- 306 ح 14، و التهذيب: 10- 196 ح 74 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 332- أبواب ديات الأعضاء- ب 28 ح 2.
التالي الأصلية 516داخلي 502/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...