الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 529 / داخلي 515 من 537
»»
[صفحة 529] قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه، و إن فقأ مكاتب عين مملوك، و قد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك، و أدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (1).
و اعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا (2).
و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا (4).
و قال أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: قرأت في كتاب عليّ- (عليه السلام)-: لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته (5) ديتها، فان لم يؤدّ إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (6).
و سأل أبو بصير أبا جعفر(عليه السلام)فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها، فعقر رحمها و أفسد (7) طمثها، و ذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، و قد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، و عاد طمثها إلى ما كان، و إلّا استحلفت و أُغرم ضاربها (8) ثلث ديتها، لفساد رحمها و ارتفاع طمثها (9).
(1) عنه المستدرك: 18- 303 ذيل ح 1. و في التهذيب: 10- 201 ذيل ح 92 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل: 29- 214- أبواب ديات النفس- ب 10 ذيل ح 3. و في الاستبصار: 4- 277 ضمن ح 2 صدره، و كذا في المختلف: 795 نقلا عن المصنّف.
(2) عنه المستدرك: 18- 415 ح 5. و في الكافي: 7- 366 ح 5، و الفقيه: 4- 107 ح 5، و التهذيب:
10- 170 ح 10 و ح 13 مثله، عنها الوسائل: 29- 394- أبواب الديات- ب 3 ح 1 و
ح 2.
(3) «المعتق» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف، و ما أثبتناه من المستدرك.
(4) عنه المستدرك: 18- 417 ح 1. و في الفقيه: 4- 107 ح 3، و التهذيب: 10- 233 ح 52 مثله، عنهما الوسائل: 29- 400- أبواب العاقلة- ب 11 ح 1.
(5) «لزمته» أ، د.
(6) عنه المستدرك: 18- 278 ح 3. و في الكافي: 7- 313 ح 15، و الفقيه: 4- 112 ح 1، و التهذيب:
10- 251 ح 29، و الاستبصار: 4- 266 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 29- 171- أبواب قصاص الطرف- ب 9 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 521.
(7) «و فسد» أ، د.
(8) «صاحبها» أ، د.
(9) عنه المستدرك: 18- 398 ح 1. و في الكافي: 7- 314 ح 16، و الفقيه: 4- 112 ح 2، و التهذيب:
10- 251 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 29- 372- أبواب ديات المنافع- ب 10 ح 1.