المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 528 / داخلي 514 من 537

[صفحة 528]
و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل قتل و ليس له مال و عليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين (1)؟ قال: إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل، فان وهب (2) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدّين للغرماء، و إلّا فلا (3).


و سأله هشام بن سالم (4) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ، فامترط [1] شعر رأسه و لحيته (5) و لا ينبت أبدا، قال- (عليه السلام)-: عليه الدّية (6).

و اعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ، و في اليد الشلّاء ثلث ديتها، و في العين القائمة [2] إذا طمست ثلث ديتها، و في شحمة الأُذن (7) ثلث ديتها، و في الرّجل العرجاء ثلث ديتها، و في خشاش [3] الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية (8).

و إذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّة، فان كان أدّى نصف مكاتبته، فقأ عين الحرّ، أو (9) أخذ ديته إن كان خطأ، فإنّه بمنزلة الحرّ، و إن كان لم يؤدّ النّصف


[1] تمرّط الشعر: تساقط «القاموس المحيط: 2- 567».

[2] «الفاقمة» ب. و عين قائمة: ذهب بصرها، و حدقتها صحيحة سالمة «لسان العرب: 12- 500».

[3] خشاشا كلّ شيء: جنباه «لسان العرب: 6- 297».

(1) «الدية» أ، د.

(2) «وهبوا» أ، ب، د.

(3) عنه المستدرك: 18- 253 ح 1. و في الفقيه: 4- 119 ح 1، و التهذيب: 10- 180 ح 18، و ص 314 ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 29- 122- أبواب القصاص في النفس- ب 59 ح 1.

(4) «محذام» أ، د.

(5) «و حاجبيه» أ. «حاجبه» د.

(6) عنه المستدرك: 18- 376 ح 3. و في الكافي: 7- 316 ح 24، و الفقيه: 4- 111 ح 1، و التهذيب:

10- 250 ح 24 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29- 341- أبواب ديات الأعضاء- ب 37 ح 2.

و سيأتي في ص 530 نحوه.


(7) «الأذنين» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 18- 380 ح 2 صدره، و ص 382 ح 3 ذيله، و المختلف: 803 قطعة. و في التهذيب: 10- 275 ح 19 مثله، عنه الوسائل: 29- 287- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 ح 13.

و قد تقدّم صدره في ص 512، و ص 513.


(9) «و» ب.
التالي الأصلية 528داخلي 514/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...