الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 63 / داخلي 61 من 537
»»
[صفحة 63] و لا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، و تنظر المرأة إلى زوجها و يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات (1).
و المرجوم يغسل و يحنط و يكفن، ثمَّ يرجم بعد ذلك، و كذا (2) القاتل إذا أريد قتله قودا [1] (3).
و المرأة إذا ماتت في سفر و ليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، و كذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال و لا ذو محرم، و دفن كما هو بثيابه (4).
و المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسل و يدفن، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (5).
[1] القود: القصاص «مجمع البحرين: 2- 558- قود-».
(1) عنه المستدرك: 2- 187 ح 13 و عن فقه الرضا: 169 مثله. و في الكافي: 3- 157 ح 2، و الفقيه:
1- 86 ح 56، و التهذيب: 1- 439 ح 62، و الاستبصار: 1- 198 ح 10 نحوه، عنها الوسائل:
2- 528- أبواب غسل الميت- ب 24 ح 1.
(2) «و كذلك» أ، ب.
(3) عنه المستدرك: 2- 182 ح 1 و عن فقه الرضا: 175 مثله. و في الكافي: 3- 214 ح 1، و التهذيب:
1- 334 ح 146 و ح 147 نحوه، عنهما الوسائل: 2- 513- أبواب غسل الميت- ب 17 ح 1.
(4) عنه المستدرك: 2- 183 ح 3. و في الفقيه: 1- 94 ح 28، و التهذيب: 1- 441 ذيل ح 68، و الاستبصار: 1- 201 ذيل ح 2 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 158 ح 7، و التهذيب: 1- 343 ح 171، و ص 438 ح 59، و الاستبصار: 1- 201 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 2- 520- أبواب غسل الميت- ب 21 ح 1 و ح 4.
(5) الفقيه: 1- 96 ذيل ح 41، و ج 4- 48 ح 27 مثله، و في الكافي: 3- 216 ح 3، و ج 7- 268 ح 39، و التهذيب: 1- 335 ح 149، و ج 10- 150 ح 31 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 2- 476- أبواب الاحتضار- ب 49 ح 1، و ج 28- 319- أبواب حد المحارب- ب 5 ح 2 و ح 3. و يؤيد ذيله ما في الكافي: 7- 246 ح 7.