الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 66 / داخلي 64 من 537
»»
[صفحة 66] و لا بأس أن (1) تصلي وحدك على الجنازة، و إذا صلى رجلان (على جنازة) (2)، قام أحدهما خلف الإمام و لم يقم بجنبه (3).
و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يصلى [1] على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه (4).
و إذا صليت على امرأة فقف عند صدرها (5).
و المحترق يصلى عليه، و يصب الماء عليه صبا و يدفن (6).
و لا بأس أن يصلي الجنب و الحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية و لا تختلط بالرجال (7).
[و روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو] (8).
[1] قال المجلسي في البحار: ظاهره النهي عن السجدة على القبر، أو أن يصلى الفريضة، أو النافلة قائما على القبر، لا عن الصلاة على الميت المدفون، و ان احتمل ذلك.
(1) «بان» ب.
(2) ليس في «ب».
(3) عنه المستدرك: 2- 282 ح 1. و في الكافي: 3- 176 ح 1، و الفقيه: 1- 103 ح 24، و التهذيب: 3- 319 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 120- أبواب صلاة الجنازة- ب 28 ح 1.
(4) عنه البحار: 81- 382 ح 39، و في الوسائل: 3- 105- أبواب صلاة الجنازة- ب 18 ح 6، و ص 201- أبواب الدفن- ب 44 ح 2 عنه و عن التهذيب: 1- 461 ح 149، و ج 3- 201 ح 16، و الاستبصار: 1- 482 ح 4 مثله.
(5) عنه المختلف: 119. و في الفقيه: 1- 101 ذيل ح 16 مثله. و في الخصال: 588 ضمن ح 12 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 3- 176 صدر ح 1، و التهذيب: 3- 190 صدر ح 5، و الاستبصار: 1- 470 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 3- 119- أبواب صلاة الجنازة- ب 27 ح 1.
(7) عنه المستدرك: 2- 278 ح 2. و في فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81- 353 ضمن ح 23. و في التهذيب: 3- 204 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي: 3- 179 ح 3- ح 5، و الفقيه: 1- 107 ح 43 و ح 44، و التهذيب: 3- 204 ح 25 و ح 26 و ح 28 نحوه عنها الوسائل: 3- 112- أبواب صلاة الجنازة- ب 22 ح 1- ح 5.
(8) ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: 61 نقلا عنه. و في مجمع البحرين: 1- 478 مثله، و في الكافي:
3- 176 ح 2، و التهذيب: 3- 206 ح 38 نحوه، عنهما الوسائل: 3- 118- أبواب صلاة الجنازة- ب 26 ح 1.