الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 102 من 537 · الصفحة الأصلية 104
صفحة
[صفحة 104] و إن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا، و ذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما الرابعة، و إن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد، و سلم، و اسجد سجدتي السهو (1) [1].
و روى أبو بصير [2]: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين، و أربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت (ثلاثا، كانتا هاتان تمام الأربع، و إن كنت صليت أربعا) (2)، كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت (3) [3].
و في رواية محمد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة و اسجد سجدتي السهو بغير قراءة، و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، و إلا (4) ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث و مرة إلى أربع، فتشهد و سلم و صل ركعتين و أربع سجدات و أنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن (5).
[1] رد العلامة في المختلف: 138 على المصنف في إيجابه السجدتين هنا، قائلا: و الوجه المشهور، و هو عدم الوجوب.
[2] و هو يحيى بن القاسم الأسدي، ذكره النجاشي في رجاله: 441، و ذكره الشيخ في رجاله: 333 ضمن أصحاب الصادق- (عليه السلام)-، و ترجمه السيد الخوئي(رحمه الله) مفصلا في رجاله:
20- 74 فراجع.
[3] قال المجلسي في البحار: 88- 235: فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب، و يحتمل أن تكون هي ما مر من موثقة أبي بصير التي تكلمنا عليها في الشك بين الأربع و الخمس، و الظاهر أنها رواية أخرى.
(1) عنه البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 407 ضمن ح 3. و في الكافي: 3- 353 ذيل ح 8 مثله، عنه الوسائل: 8- 217- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 10 ح 5. و في فقه الرضا: 118 صدره.
(2) ليس في «ب».
(3) عنه الوسائل: 8- 218- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 10 ح 8، و البحار: 88- 231 ضمن ح 36.
(4) «أو» ب، ج.
(5) عنه البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و الوسائل: 8- 218- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 10 ح 9، و المستدرك: 6- 407 ذيل ح 3 صدره.