المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 103 من 1313

صفحة
[صفحة 37]
و النصارى بعد أن تبين لهم، و الفقاع [1] بتلك المنزلة (1).


فإن وقع (2) كلب في إناء أو شرب منه، أهريق الماء، و غسل الإناء ثلاث مرات: مرة (3) بالتراب و مرتين بالماء، ثمَّ يجفف (4).


[1] الفقاع: شيء يشرب، يتخذ من ماء الشعير فقط، و ليس بمسكر، و لكن ورد النهي عنه «مجمع البحرين: 2- 420- فقع-».


(1) عنه المستدرك: 1- 225 ح 1 ذيله، و ج 2- 612 ح 9 صدره. و في الكافي: 6- 422 ح 1، و التهذيب: 1- 279 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3- 470- أبواب النجاسات- ب 38 ح 8.

(2) «ولغ» ج.

(3) ليس في «ا».

(4) عنه المستدرك: 1- 219 ح 3 صدره. و في فقه الرضا: 93 مثله، عنه البحار: 80- 54 ح 3. و في الفقيه: 1- 8 ذيل ح 10 مثله. و في التهذيب: 1- 225 ذيل ح 29، و الاستبصار: 1- 19 ذيل ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 3- 415- أبواب النجاسات- ب 12 ح 2 و ح 5.
التالي ص 103/1313 — الأصلية 37 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...