الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1205 من 1313
صفحة
[صفحة 502] فالمال لابن الأخ، و قال يونس بن عبد الرحمن [1]: المال بينهما نصفان، و ذكر الفضل: إنّ يونس غلط في هذه (1)، و ما رويناه أنّ المال لابن الأخ.
و اعلم أنّه لا يتوارث (2) أهل ملّتين، و المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم (3)، و لو أنّ رجلا ترك ابنا مسلما و ابنا ذمّيا، لكان الميراث للابن المسلم (4).
و كلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة، و ذا قرابة مسلما- ممّن (5) قرب نسبه أو بعد- لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي، فلو كان الذمّي ابنا و كان المسلم أخا أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد (من ذلك) (6)، لكان المسلم أولى بالميراث، كان الميّت مسلما أو ذمّيا (7)، كذا (8) ذكره والدي(رحمه الله) في رسالته إليّ.
[1] و هو مولى علي بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد، أبو محمد. رأى جعفر بن محمد(عليه السلام)و لم يرو عنه، و روى عن أبي الحسن موسى، و الرضا(عليهما السلام)، هكذا وصفه النجاشي في رجاله:
446. و ذكره الكشي في رجاله: 2- 779 ضمن أصحاب الرضا- (عليه السلام)-، و ذكر فيه روايات كثيرة. و ترجمه السيد الخوئي(رحمه الله) مفصّلا في كتاب رجاله: 20- 198 فراجع.
(1) الكافي: 7- 120 نقلا عن الفضل بن شاذان مثله، و كذا في الفقيه: 4- 213 إلّا أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن شاذان. و في المختلف: 740 نقلا عن المصنّف مثله.
(2) حمله الشيخ في التهذيب: 9- 367 ذيل ح 10 على نفي التوارث من الجانبين معا، و كذا المجلسي في روضة المتقين: 11- 383.
(3) الفقيه: 4- 243 مثله، و في التهذيب: 9- 367 ح 12، و الاستبصار: 4- 191 ح 12 باختلاف يسير، و في فقه الرضا: 290، و الكافي: 7- 142 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 244 صدر ح 7، و التهذيب: 9- 365 صدر ح 1، و الاستبصار: 4- 189 صدر ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل:
26- 11- أبواب موانع الإرث- ب 1 ح 6 و ح 14 و ح 15.
(4) فقه الرضا: 290 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي: 7- 146 ح 1، و التهذيب: 9- 371 ح 25، و الاستبصار: 4- 193 ح 18 بمعناه، عنها الوسائل: 26- 24- أبواب موانع الإرث- ب 5 ح 1. و في الهداية: 87 نحوه.