الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 1206 من 1313
صفحة
[صفحة 503] و إذا ترك الرّجل ولدا له رأسان، فإنّه يصبر حتّى ينام، ثمَّ ينبّه، فان انتبها جميعا ورث ميراث واحد، و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين (1).
فان ترك الرّجل ولدا خنثى، فإنّه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال، و إن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء، و إن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذّكر (2) و نصف ميراث الأُنثى (3).
و إن لم يكن له ما للرّجال و لا ما للنّساء فإنّه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم عبد اللّه، و على الآخر أمة اللّه، ثمَّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع: اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت، (عالم الغيب و الشّهادة) (4)، أنت (5) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك، ثمَّ يجال السّهمان، فأيّهما خرج (6) ورث عليه (7).
(1) فقه الرضا: 291، و الهداية: 85 مثله. و في الكافي: 7- 159 ح 1، و الفقيه: 4- 240 ح 1، و التهذيب: 9- 358 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، و في إرشاد المفيد: 1- 212 نحوه، عنها الوسائل: 26- 295- أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه- ب 5 ح 1 و ح 2. و في مناقب ابن شهر اشوب: 2- 196 نحوه، عنه البحار: 104- 355 ح 4.