الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 127 / داخلي 125 من 537
صفحة
[صفحة 127] فعليك التمام (1).
و لا بأس أن تصلي في الظواهر [1] التي بين (2) الجواد، فأما على الجواد فلا تصل (3).
و روي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير (4) [2].
و إذا دخل المسافر مع أقوام (5) حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة و الآخرتين نافلة، و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة (6).
و على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر (7): «سبحان الله، و الحمد لله،
[1] الظواهر: أشراف الأرض، «لسان العرب: 4- 524».
(1) الكافي: 3- 435 ح 1، و الفقيه: 1- 280 ح 5، و التهذيب: 3- 219 ح 55 و ح 57، و ص 220 ح 58 و ح 60، و ج 4- 227 ح 41، و الاستبصار: 1- 237 ح 1، و ص 238 ح 4 نحوه، و كذا في السرائر: 3- 586، نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله، عنها الوسائل: 8- 500- أبواب صلاة المسافر- ضمن ب 15.
(2) «من» ج، د.
(3) الكافي: 3- 388 ضمن ح 5، و التهذيب: 2- 220 ح 73 مثله، و في الكافي: 3- 389 ذيل ح 10، و التهذيب: 2- 375 ذيل ح 92 باختلاف يسير، و في المحاسن: 365 ذيل ح 109 ذيله، عنها الوسائل: 5- 147- أبواب مكان المصلي- ب 19 ح 1 و ح 2 و ح 10.
(4) عنه البحار: 89- 33 ح 11، و الوسائل: 8- 479- أبواب صلاة المسافر- ب 9 ح 3 و عن الفقيه:
1- 288 ح 48، و التهذيب: 3- 218 ح 51، و الاستبصار: 1- 536 ح 5 مثله.
ذكر الشيخ أن الوجه فيه، من كان صيده لقوته و قوت عياله، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.
(5) «قوم» أ، د.
(6) التهذيب: 3- 165 ح 21، و ص 226 ح 82 باختلاف يسير، و في المحاسن: 336 ح 77 نحوه، عنهما الوسائل: 8- 329- أبواب صلاة الجماعة- ب 18 ح 4، و ص 331 ح 8.