الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 134 من 1313
صفحة
[صفحة 48] البياض لا صفرة و لا دما، فإنها تغتسل و تصلي و تصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، و إذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها (1) أمرها كله (2).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، و تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و سائر الصلوات بوضوء، و إن غلب الدم الكرسف و سال صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل (3)، و الظهر و العصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر، و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا، و تعجل العشار الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة (4).
فإن (5) رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض (6) فهو حيض، و إن رأت في أيام الطهر فهو طهر (7).