المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 138 من 1313

صفحة
[صفحة 50]
ذلك ما بينها (1) و بين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثمَّ رأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت [1] بالكرسف في وقت كل صلاة، و إذا رأت صفرة توضأت (2).


و إذا طهرت المرأة (3) عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (4).


و إذا (5) رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام ثمَّ هي مستحاضة (6).


و إن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت و احتشت و استثفرت (7)، و عملت بما تعمل المستحاضة (8).


[1] الاستثفار: أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها، و تشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. و معنى احتشت: أي استدخلت شيئا يمنع الدم من القطر «مجمع البحرين: 1- 312- ثفر- و ص 519- حشو-».


(1) «بينهما» أ.

(2) عنه المستدرك: 2- 9 ذيل ح 1. و في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه مثله، و كذا في التهذيب:

1- 380 ح 3، و الاستبصار: 1- 132 ح 3، عنهما الوسائل: 2- 286- أبواب الحيض- ب 6 ح 3.

(3) ليس في «ج».

(4) الفقيه: 1- 52 مثله. و في الكافي: 3- 102 ح 2، و التهذيب: 1- 389 ح 21، و الاستبصار:

1- 141 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2- 362- أبواب الحيض- ب 49 ح 3.

(5) «و لو» د، البحار.

(6) عنه البحار: 81- 111 ح 33، و المستدرك: 2- 13 ح 2 ذيله. و في التهذيب: 1- 386 ح 13، و الاستبصار: 1- 139 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 2- 302- أبواب الحيض- ب 13 ح 6.

(7) «و استشفرت» ب.

(8) عنه البحار: 81- 111 ضمن ح 33، و المستدرك: 2- 47 ح 2. و في الفقيه: 1- 55 ذيل ح 18 باختلاف في ذيله.
التالي ص 138/1313 — الأصلية 50 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...