الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 148 من 537
صفحة
[صفحة 150] و من السنة التكبير ليلة الفطر، و يوم الفطر في عشر صلوات (1) (2).
و التكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لأن أهل منى إذا نفروا، وجب على أهل الأمصار (3) أن يقطعوا التكبير.
و التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله و الله أكبر، الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، و الحمد لله على ما أبلانا، و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (4).
و إذا (5) كان عيد الفطر فلا تقل فيه و ارزقنا من بهيمة الأنعام (6).
و الأضحى في الأمصار، يوم واحد بعد يوم النحر (7).
و من السنة أن يجتمع الناس في الأمصار عشية عرفة بغير إمام، يدعون الله (8).
(1) نقل عنه في المختلف: 115 أن التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.
(2) عنه المستدرك: 6- 139 ح 5. و في الكافي: 4- 167 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 7- 455- أبواب صلاة العيد- ب 20 ح 1. و انظر الفقيه: 2- 108 صدر ح 1.
(3) «منى» أ، د.
(4) عنه المستدرك: 6- 139 ضمن ح 5، و المختلف: 115 ذيله. و في الكافي: 4- 516 ح 2، و علل الشرائع: 447 ح 1، و الخصال: 502 ح 4، و التهذيب: 3- 139 ح 45، و ج 5- 269 ح 34، و الاستبصار: 2- 299 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7- 458- أبواب صلاة العيد- ب 21 ح 2.
(5) «و لو» المستدرك.
(6) عنه المستدرك: 6- 139 ذيل ح 5. و في الفقيه: 2- 109 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 7- 456- أبواب صلاة العيد- ب 21 ح 4.
(7) الكافي: 4- 486 ذيل ح 2، و التهذيب: 5- 203 ذيل ح 16، و الاستبصار: 2- 264 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 14- 94- أبواب الذبح- ب 6 ذيل ح 7.
(8) التهذيب: 3- 136 ذيل ح 30 باختلاف يسير، و في ج 5- 479 ح 345 بمعناه، عنه الوسائل:
13- 560- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة- ب 25 ح 1 و ح 2.